العلامة الحلي

362

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

وقال بعض الشافعيّة : له الركوب في الردّ ؛ لأنّ الردّ لازم عليه ، فالإذن يتناوله عرفا ، والمستأجر لا ردّ عليه « 1 » . [ مسألة 775 : لو استأجر دابّة للركوب أو الحمل إلى موضع فجاوزه ، فقد تعدّى فيها من حين التجاوز ، ] مسألة 775 : لو استأجر دابّة للركوب أو الحمل إلى موضع فجاوزه ، فقد تعدّى فيها من حين التجاوز ، لا من حين نيّته على إشكال ، فيجب عليه المسمّى في الأصل ، وأجرة المثل في الزائد - وهو قول فقهاء المدينة السبعة ، وبه قال الحكم وابن سيرين « 2 » والشافعي « 3 » - لما تقدّم « 4 » من الروايات . وقال الثوري وأبو حنيفة : لا أجرة عليه على الزائد ؛ لأنّ المنافع عندهما لا تضمن في الغصب « 5 » . وقال مالك : إنّه إذا تجاوز بها إلى مسافة بعيدة يخيّر صاحبها بين

--> ( 1 ) العزيز شرح الوجيز 6 : 191 ، روضة الطالبين 4 : 329 . ( 2 ) كذا قوله : « وابن سيرين » في النّسخ الخطّيّة والحجريّة ، ولم يرد ذلك في المصادر المذكورة في الهامش التالي ، وبدله في الإشراف على مذاهب أهل العلم ومختصر اختلاف العلماء والمغني والشرح الكبير : « ابن شبرمة » . ( 3 ) الأم 4 : 32 ، مختصر المزني : 126 ، الإشراف على مذاهب أهل العلم 2 : 107 ، الحاوي الكبير 7 : 404 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 410 ، نهاية المطلب 8 : 102 ، بحر المذهب 9 : 276 ، حلية العلماء 5 : 434 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 452 ، البيان 7 : 329 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 191 ، روضة الطالبين 4 : 329 ، مختصر اختلاف العلماء 4 : 122 / 1817 ، بداية المجتهد 2 : 231 ، المغني 6 : 88 - 89 ، الشرح الكبير 6 : 95 - 96 . ( 4 ) في ص 262 . ( 5 ) مختصر اختلاف العلماء 4 : 117 / 1809 ، و 122 / 1817 ، المغني 6 : 89 ، الشرح الكبير 6 : 96 ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف 2 : 655 / 1150 ، بداية المجتهد 2 : 231 ، المعونة 2 : 1098 ، الإشراف على مذاهب أهل العلم 2 : 107 ، الحاوي الكبير 7 : 404 ، بحر المذهب 9 : 277 ، حلية العلماء 5 : 434 ، البيان 7 : 329 .